الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
142
أصول الفقه ( فارسى )
5 - الواجب التعيينى و إطلاق الصيغة الواجب التعيينى : هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له و بديلا عنه فى عرضه ، كالصلاة اليومية . و يقابله الواجب التخييرى كخصال كفارة الافطار العمدى فى صوم شهر رمضان ، المخيرة بين إطعام ستين مسكينا ، و صوم شهرين متتابعين ، و عتق رقبة ، و سيأتى فى الخاتمة توضيح الواجب التعيينى و التخييرى . فإذا علم واجب انه من أى القسمين فذاك ، و الا فمقتضى إطلاق صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل ، سواء أتى بفعل آخر أم لم يأت به ، فالقاعدة تقتضى عدم سقوطه بفعل شىء آخر ، لان التخيير محتاج إلى مزيد بيان مفقود . 6 - الواجب النفسى و إطلاق الصيغة الواجب النفسى : هو الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر ، كالصلاة اليومية . و يقابله الواجب الغيرى كالوضوء فإنه إنما يجب مقدمة للصلاة الواجبة ، لا لنفسه اذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء . فإذا شك فى واجب انه نفسى أنه غيرى ، فمقتضى إطلاق تعلق الأمر به ، سواء وجب شىء آخر أم لا ، انه واجب نفسى . فالإطلاق يقتضى النفسية ما لم تثبت الغيرية . 7 - الفور و التراخى اختلف الاصوليون فى دلالة صيغة الأمر على الفور و التراخى على أقوال . 1 - انها موضوعة للفور ؛ 2 - انها موضوعة للتراخى ؛ 3 - انها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظى ؛ 4 - انها غير موضوعة لا للفور و لا للتراخى و لا للأعم منهما ، بل لا دلالة لها